تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
72
الدر المنضود في أحكام الحدود
بل وإطلاقها شامل للمتعة أيضا الّا انّها خرجت بدليل خاص كما سيأتي ذلك . وعن حريز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحصن قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه « 1 » . وهي أيضا تدل بإطلاقها على تحقّق الإحصان بالأمة أيضا . وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرّية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم انّما ذلك لانّ عنده ما يغنيه عن الزنا قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال : لا انّما هو على الشيء الدائم عنده [ 2 ] . وهذه صريحة في تحقّق الإحصان بأن يكون عنده أمة يطأها . والوجه في قوله عليه السلام : لا يصدّق ، هو قيام الامارة على خلاف قوله ، فان من له أمة وهي في بيته ولا مانع في البين فإنّه يبعد جدّا ان لا يطأها . ومثل ذلك رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم ، انّما هو على وجه الاستغناء « 2 » . وعن علىّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
--> [ 1 ] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من الزنا الحديث 2 قوله : السرية ، قال في المنجد : السرية ج سرارى الأمة التي تقام في بيت والأغلب انّ اشتقاقها من السّر ، وفي المصباح المنير : والسرية فعلية قيل مأخوذ من السّر بالكسر وهو النكاح فالضّم على غير القياس فرقا بينها وبين الحرّة إذا نكحت سرّا فإنّه يقال لها : سريّة ، بالكسر على القياس وقيل من السّر بالضم بمعنى السرور لانّ مالكها يسرّ بها فهو على القياس انتهى . وفي القاموس : السرّية بالضم الأمة التي بوّأتها بيتا منسوب إلى السر بالكسر للجماع من تغيير النسب . وفي الروضة عند ذكر انّ : في شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة ، قال : والمطلّقة رجعية زوجة ولا يلحق بها الأمة وان كانت سرّية . ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من حدّ الزنا الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من حدّ الزنا الحديث 5 .